الشيخ المفلح الصميري البحراني
323
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
في أحكامه * ( قال رحمه اللَّه : فان طلق فقد خرج من حقها وتقع الطلقة رجعية على الأشهر . ) * * أقول : هذا هو المشهور بين الأصحاب ، لأصالة عدم البينونة ما لم يثبت ، وقيل : يقع الطلاق باينا ، لعدم الفائدة مع ثبوت الرجعة ، والأول هو المعتمد ، فان راجع ضربت له « 10 » مدة أخرى ووقف بعد انقضائها ، فإن طلق ( وراجع ضربت له مدة أخرى ووقف بعد انقضائها ، فإن طلقت ) « 11 » بانت قاله في التحرير ، وربما قيل : لا يفتقر إلى مدة أخرى بعد الرجعة . * ( قال رحمه اللَّه : لو انقضت مدة التربص وهناك ما يمنع من الوطي كالحيض والمرض . لم يكن لها المطالبة ، لظهور عذره في التخلف ، ولو قيل : لها بالمطالبة بفئة العاجز عن الوطي ، كان حسنا . ) * * أقول : الأول مذهب الشيخ في النهاية ، لأن الامتناع من جهتها ، ووجه
--> « 10 » - في « ن » : ( لها ) . « 11 » - ما بين القوسين ساقط في « ن » .